14366 أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : قَالَ الثَّوْرِيُّ : فِي نَصْرَانِيٍّ سَلَّفَ نَصْرَانِيًّا فِي خَمْرٍ ، ثُمَّ أَسْلَمَ أَحَدُهُمَا فَقَالَ : لَهُ رَأْسَ مَالِهِ ، وَإِذَا أَقْرَضَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ خَمْرًا ، فَإِنْ أَسْلَمَ الْمُقْرِضُ لَمْ يَأْخُذْ شَيْئًا ، وَإِنْ أَسْلَمَ الْمُسْتَقْرِضُ رَدَّ عَلَى النَّصْرَانِيِّ ثَمَنَ الْخَمْرِ * |
التخريج |
32741 - 61 ~ عبدالرزاق في مصنفه - بَيْعُ الْخَمْرِ - حديث رقم 9759 |